Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 22, halaman 240

  1. كتاب الغسل وآدابه
  2. أبواب موجبات الغسل من الجنابة
  3. ٤٦٣ - باب: إذا التقى الختانان وجب الغسل

السراويلُ، أو الرِّداء، أو الإزار فقط. والمرادُ هنا: القطعةُ الواحدةُ منَ القُماشِ؛ فيَلُفُّه عليه، ويجعلُ كلَّ طرَفٍ منه على عاتقِه متخالفَيْنِ؛ كي لا يَسقط، وبهذا يَستُر عورتَه وعاتقيه.

وأما القميصُ فيُزِرُّه حتى لا تَظهرَ عورتُه مِن جَيْبه. وأما السراويلُ فلا تُجزِئ إلا في حالِ الضرورة.

وذلك أن العربَ أكثر ما كانت تلبسُ عند الجِدَة والقُدْرة إزارًا وَرِداءً؛ ولهذا حِين سُئِلَ النبيُّ ﷺ عن الصلاةِ في الثوبِ الواحِد، قال: ((أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟ ! ))، وفَسَّرَه عُمرُ ﵁ بإزارٍ ورِدَاء، وإزارٍ وقميصٍ، وغيرِ ذلك. وانظر (النهاية في غريب الحديث ١/ ٢٢٨).

[التخريج]:

[د ٢١٢ (مقتصرًا على قوله في الحائض) / طب (٢٠/ ٩٩/ ١٩٤) (واللفظ له) / شا ١٣٩٣/ فة (٢/ ٣٨٢) / كما (١٠/ ٢٨٤)].

[التحقيق]:

هذا الحديثُ له طريقان:

الطريق الأول:

ما رواه أبو داودَ: عن هشامِ بنِ عبدِ الملكِ اليَزَني، ثنا بَقيَّةُ بنُ الوليدِ، عن سعدٍ الأَغْطَش -وهو: ابنُ عبدِ اللهِ-، عن عبدِ الرحمنِ بنِ عائِذ الأَزْديِّ- قال هشامٌ: وهو ابنُ قُرْطٍ، أميرُ حِمْصٍ-، عن معاذِ بنِ جبلٍ، به.

ورواه الشاشيُّ، والفَسَوِيُّ: من طريقِ بَقيَّةَ، عن سعدٍ -وفي روايةِ الشاشيِّ: حدثني سعدٌ، ويقال: سعيدٌ -ابنُ عبد الله الأَغْطَش-، به.

وتُوبِع عليه بَقيَّةُ.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 22، ص 240 (SanadKitab #16, hlm. urut 11983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.