Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 22, halaman 287

  1. كتاب الغسل وآدابه
  2. أبواب موجبات الغسل من الجنابة
  3. ٤٦٤ - باب: وجوب الغسل على المحتلمة إذا رأت الماء

رِوَايَة: فَأَيُّهُمَا عَلَا أَوْ سَبَقَ كَانَ مِنْهُ الشَّبَهُ:

• وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ ﵂ سَأَلَتْ نَبِيَّ اللهِ ﷺ عَنِ المَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: ((إِذَا كَانَ ذَاكَ فِي مَنَامِهَا (إِذَا رَأَتِ المَرْأَةُ ذَلِكَ المَاءَ فَأَنْزَلَتْ) فَلْتَغْتَسِلْ)). قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ ﵂: وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: أَيَكُونُ ذَلِكَ؟! فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: ((نَعَمْ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟! إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَإِنَّ مَاءَ المَرْأَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ، فَأَيُّهُمَا عَلَا أَوْ سَبَقَ كَانَ مِنْهُ الشَّبَهُ (أَشْبَهَهُ الوَلَدُ))).

[الحكم]: صحيحٌ، إلا أن المحفوظَ فيه أن التي استنكرَتْ واستحيَتْ هي أمُّ سلَمةَ.

[التخريج]:

[عل ٢٩٢٠ (والروايتان له)، ٣١٦٤ (واللفظ له) / مسن ٧٠٥/ صحا ٧٩٤٢].

[السند]:

رواه أبو يَعْلَى: من طريقِ ابنِ أبي عديٍّ، وعبدِ الأعلى بنِ الأعلى، ويزيدَ بنِ هارونَ -ثلاثتُهم- عن سعيدِ بنِ أبي عَرُوبةَ، عن قَتادةَ، عن أنسٍ، به.

ورواه أبو نُعَيمٍ من طريقِ يزيدَ بنِ زُرَيع (¬١)، عن سعيدٍ، به.

[التحقيق]:

هذا سندٌ صحيحٌ، وقد صرَّح قَتادةُ بالسماعِ عند مسلمٍ، كما سيأتي في حديثِ أُمِّ سُلَيمٍ.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 22، ص 287 (SanadKitab #16, hlm. urut 12030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.