Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 22, halaman 288

  1. كتاب الغسل وآدابه
  2. أبواب موجبات الغسل من الجنابة
  3. ٤٦٤ - باب: وجوب الغسل على المحتلمة إذا رأت الماء

[تنبيهان]:

الأول: استنكَرَ شُعبةُ هذا الحديثَ؛ فقد أخرجَ ابنُ أبي حاتمٍ بإسنادِهِ عن يحيى بنِ سعيد القَطَّانِ، قال: "كان شُعبةُ يقولُ في حديثِ قَتادةَ عن أنسٍ -حديثِ أمِّ سُلَيم في المرأةِ ترَى في منامها ما يرَى الرجلُ-: ليس بصحيحٍ، ويُنكِره" (الجرح والتعديل ١/ ١٥٨).

الثاني: وَرَدَ في هذا الحديثِ أن التي استنكرَتْ واستحيَتْ هي أمُّ سُلَيمٍ، والصوابُ أنها أمُّ سلَمةَ -كما تقدَّم في حديثها عند الشيخين- كما قال القاضي عِيَاضٌ والنَّوَويُّ، وانظر (شرح النووي على صحيح مسلم ٣/ ٢٢٢).

وقد وَرَدَ التصريحُ بأن السائلةَ هي أمُّ سلَمةَ في هذا الحديثِ أيضًا؛ وذلك في الرواية الآتية.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 22، ص 288 (SanadKitab #16, hlm. urut 12031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.