Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 22, halaman 291

  1. كتاب الغسل وآدابه
  2. أبواب موجبات الغسل من الجنابة
  3. ٤٦٤ - باب: وجوب الغسل على المحتلمة إذا رأت الماء

رِوَايَةٌ مقتصرةٌ على الفرقِ بين مَاءِ الرَّجُلِ وَمَاءِ المَرْأَةِ:

• وَفِي رِوَايَةٍ، اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ ﷺ: ((مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءُ المَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، فَأَيُّهُمَا سَبَقَ؛ كَانَ الشَّبَهُ)).

[الحكم]: صحيحٌ.

[التخريج]: [ن ٢٠٥ (واللفظ له) / كن ٢٥٦/ حب ٦٢٢٣].

[السند]:

رواه النَّسائي عن ابن راهُويَه، قال: حدثنا عَبْدَةُ، قال: حدثنا سعيدٌ، عن قَتادةَ، عن أنسٍ، به.

[التحقيق]:

هذا سندٌ صحيحٌ، وقد تُوبِع عَبْدَةُ بنُ سُلَيمانَ مِن يَزيدَ بنِ زُرَيع، -كما سيأتي عند مسلم-، ومِن يزيدَ بنِ هارونَ -كما عند أبي عَوَانةَ-، وغيرِهما، وروايتُهما مطوَّلة.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 22، ص 291 (SanadKitab #16, hlm. urut 12034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.