Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 22, halaman 292

  1. كتاب الغسل وآدابه
  2. أبواب موجبات الغسل من الجنابة
  3. ٤٦٤ - باب: وجوب الغسل على المحتلمة إذا رأت الماء

رِوَايَةُ ((إِنْ أَنْزَلَتْ كَمَا يُنْزِلُ الرَّجُلُ)):

• وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ المَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنْ أَنْزَلَتْ كَمَا يُنْزِلُ الرَّجُلُ؛ فَعَلَيْهَا الغُسْلُ، وَإِنْ لَمْ تُنْزِلْ؛ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا)).

[الحكم]: ضعيفٌ بهذا السياقِ، ومعناه صحيحٌ؛ لِما له مِن شواهدَ.

[التخريج]: [طس ٨٣٥٥/ قطر ٢٠].

[السند]:

قال الطَّبَرانيُّ: حدثنا موسى بن زكريا، نا عُقبة بن مُكْرَم، نا عبد الله بن عيسى، عن يونسَ بنِ عُبَيدٍ، عن الحسنِ، عن أنسٍ، به.

وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْني عن موسى بن زكريا، به.

قال الطَّبَرانيُّ: "لم يَروِ هذا الحديثَ عن يونسَ بن عُبَيد إلا عبدُ الله بن عيسى، تفرَّد به: عُقبةُ بن مُكْرَم".

[التحقيق]:

هذا سندٌ ضعيفٌ؛ فيه ثلاثُ علل:

الأولى: موسى بن زكريا، هو التُّسْتَري، روَى عن خليفةَ بن خيَّاط كتابَ الطبقات؛ قال الذَّهَبي: تكلَّمَ فيه الدَّارَقُطْنيُّ، مات قبل الثلاثمائة. وحكَى الحاكمُ عن الدَّارَقُطْني أنه متروك. (المغني ٦٤٩١)، ونحوه في (ميزان الاعتدال ٨٨٦٤)، و (لسان الميزان ٤٠٦).

الثانية: عبد الله بن عيسى -وهو الخَزَّاز-؛ ضعَّفوه، وضَعَّفَهُ الحافظ في

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 22، ص 292 (SanadKitab #16, hlm. urut 12035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.