Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 22, halaman 318

  1. كتاب الغسل وآدابه
  2. أبواب موجبات الغسل من الجنابة
  3. ٤٦٤ - باب: وجوب الغسل على المحتلمة إذا رأت الماء

الرواية السابقة.

وقد تساهَلَ الهَيْثَميُّ، فقال: "إسنادُهُ حسَنٌ"! (مجمع الزوائد ١٥٤١٠).

رِوَايَة: ((تَجِدُ شَهْوَةً؟)):

• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ المَرْأَةِ تَحْتَلِمُ فِي مَنَامِهَا، (تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ) ١ [عَلَيْهَا غُسْلٌ] ١؟ فَقَالَ: [((تَجِدُ شَهْوَةً؟)). قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ] ٢: (([نَعَمْ] ٣، إِذَا رَأَتِ (أَنْزَلَتِ) ٢ المَاءَ؛ فَلْتَغْتَسِلْ)).

[الحكم]: صحيحٌ لغيرِهِ دونَ قولِه: ((تَجِدُ شَهْوَةً؟)). والصحيح: تقييدُ الغُسلِ برؤيةِ الماءِ، كما سبقَ.

[التخريج]:

[ن ٢٠٣ (واللفظ له) / كن ٢٥٤/ طب (٢٤/ ٢٤٠/ ٦١١) / طش ٢٤٠٦ (والرواية الثانية له ولغيره) / مث ٣٢٦٤، ٣٢٦٥ (والرواية الأولى والزيادة الأولى والثالثة له ولغيره) / سرج ١٨٦٤ (والزيادة الثانية له) / صحا ٧٥٩٧/ حل (٥/ ٢٠٦) / كر (٢٢/ ٢٠٢) / أسد (٧/ ٩٣) / مع (مُغْلَطاي ٣/ ٧٨٣) / مُغْلَطاي (٣/ ٧٨٢ - ٧٨٣) / مديني (صحابة - أسد ٧/ ٩٣ - ٩٤)].

[السند]:

قال النَّسائيُّ: أخبرنا يوسفُ بنُ سعيدٍ، قال: حدثنا حَجَّاجٌ، عن شُعبةَ،

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 22، ص 318 (SanadKitab #16, hlm. urut 12061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.