Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 22, halaman 319

  1. كتاب الغسل وآدابه
  2. أبواب موجبات الغسل من الجنابة
  3. ٤٦٤ - باب: وجوب الغسل على المحتلمة إذا رأت الماء

قال: سمعتُ عطاءً الخُراسانيَّ، عن سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ، عن خَوْلةَ بنتِ حَكيمٍ، به.

ومدارُه عندَهم عن عطاءٍ، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ رجالُهُ ثقاتٌ؛ عدا عطاء الخُراساني؛ فمختلَفٌ فيه، ولخَّصَ حالَهُ الحافظُ؛ فقال: "صدوقٌ، يَهِمُ كثيرًا، ويُرسِلُ، ويدلِّسُ" (التقريب ٤٦٠٠).

ولعلَّ حالَه أعلى من ذلك، فقد وثَّقه جمهورُ العلماءِ، كما تقدَّم بيانُه في: (باب ما جاء في التفرقة بين بول الغلام وبول الجارية).

ولكنه تفرَّدَ بقوله في هذا الحديث: ((أَتَجِدُ شَهْوَةً؟ )). والصحيحُ: تقييدُ الغُسلِ برؤيةِ الماءِ، وليس بوجودِ الشهوةِ؛ كما سبقَ في حديثِ أمِّ سلَمةَ في (الصحيحين)، وحديثِ عائشةَ وأنسٍ وأمِّ سُلَيم عند مسلمٍ.

وقد نقَلَ ابنُ المُنْذِرِ الإجماعَ: "أنه إذا رأى في منامه أنه احتلمَ أو جامَع ولم يجِدْ بللًا؛ فلا غُسلَ عليه". نقله عنه النَّوَويُّ في (المجموع ٢/ ١٤٢)، وأقرَّه.

ولذلك ذكرَ ابنُ عَدِيٍّ هذا الحديثَ في ترجمةِ عطاءٍ الخُراسانيِّ.

وقال أبو نُعَيم في (الحلية): "غريبٌ من حديثِ عطاءٍ، عن سعيدٍ".

وبه ضَعَّفَهُ ابنُ طاهرٍ المَقْدِسيُّ في (ذخيرة الحفاظ ٤/ ٢٤٥٨).

وكذا الألبانيُّ، فقال: "عطاءٌ هذا وإن كان صدوقًا فإنه يَهِمُ كثيرًا ويدلِّسُ كما قال الحافظُ، ورأيي: أنه لولا عنعنتُه لكان متابِعًا لا بأسَ به لابنِ جُدْعانَ" (الصحيحة ٥/ ٢١٨).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 22، ص 319 (SanadKitab #16, hlm. urut 12062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.