٤٨٠ - بَابُ المَاءِ مِنَ المَاءِ كَانَ رُخْصَةً أَوَّلَ الأَمْرِ ثُمَّ نُسِخَ
٢٨٤٧ - حديثُ أُبِّي بْنِ كَعْبٍ:
◼ عَنْ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ ﵁، ((أَنَّ الفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يفْتُونَ، أَنَّ المَاءَ مِنَ المَاءِ، كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَدْءِ (أَوَّلِ) الإِسْلَامِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالاِغْتِسَالِ بَعْدُ)).
[الحكم]: صحيحٌ، وصَحَّحَهُ: الترمذيُّ، وابنُ خزيمةَ، وابنُ حِبَّانَ، والدارقطنيُّ، والإسماعيليُّ، والبيهقيُّ، والحازميُّ، وابنُ عبدِ البرِّ، وعبدُ الغنيِّ المقدسيُّ، والنوويُّ، وابنُ حَجَرٍ، والألبانيُّ.
[الفوائد]:
هذا القولُ لأُبَيٍّ ﵁ هو فصلُ الخطابِ في هذه المسألةِ.
وبالعمل بالأحاديث كلها والجمع بينها يتبين ما يلي:
أولًا: أن كلَّ إنْزَالٍ للمنيِّ مهما كان سببُهُ يُعَدُّ جنابةً ويُوجبُ الغُسْلَ، سواء كان بجِمَاعٍ، أو مَنَامٍ، أو غير ذلك.
ثانيًا: أن كلَّ التقاءٍ بين الختانين يُوجبُ الغُسْلَ، سواء أَنْزَلَ أو لم يُنْزِلْ، وسواء أكسلَ أو لم يكسلْ.
ثالثًا: أن المباشرةَ، وما يُسمَّى بالمفاخذةِ، أو المداعبةِ، بأي طريقةٍ كانت