Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 22, halaman 583

  1. كتاب الغسل وآدابه
  2. ٤٨٠ - باب الماء من الماء كان رخصة أول الأمر ثم نسخ

وعلى أيِّ وجهٍ حصلتْ إذا لم يلتقِ الختانان ولم يحصلِ الإنزالُ؛ فلا تُعَدُّ جنابةً، ولا تُوجِبُ الغُسْلَ.

رابعًا: أن الرجلَ والمرأةَ في هذا كلِّه سواءٌ.

[التخريج]:

[د ٢١٤ (واللفظ له) / جه ٥٨٦/ حم ٢١١٠٠ - ٢١١٠٤/ مي ٧٧٨، ٧٧٩/ خز ٢٣٩/ حب ١١٧٥/ علحم ٥٧٧٨، ٥٧٧٩/ جا ٩١/ سرج ١٣٨٠، ١٥٠٦، ١٦٢٢، ١٦٢٣/ منذ ٥٧٢/ طب (١/ ٢٠٠/ ٥٣٨) / طس ٢١٤٧/ طش ٢٩٩٢/ هق ٧٨٩، ٧٩٢/ هقغ ١٣٧/ تمهيد (٢٣/ ١٠٧، ١٠٨) / حاكم (معرفة صـ ٧٩) / فق ٣٥٩/ خشف ٣٢/ علحا ٨٦/ قط ٤٥٦/ ضيا (٣/ ٣٨٢/ ١١٧٧) / شا ١٤٢١/ بقي (بيان الوهم ٢/ ٤٢٦) / تطبر (النكت الظراف ١/ ١٧) / استذ (٣/ ٨٥، ٩٤) / جوزي (ناسخ ٧٥)].

[التحقيق]: انظر الكلام عليه عقب الرواية التالية:

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 22، ص 583 (SanadKitab #16, hlm. urut 12325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.