الثانية: إبهام شيخ بقية.
وبه ضَعَّفَهُ الجصاصُ فقال عقبه: "فإن صَحَّ هذا الحديثُ عن النبيِّ ﷺ فسائرُ الصدقاتِ الواجبة منسوخة بالزكاة، وإن لم يصحَّ ذلك مرفوعًا إلى النبيِّ ﷺ لجهالة راويه" (أحكام القرآن ١/ ١٦٣).
Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور
الثانية: إبهام شيخ بقية.
وبه ضَعَّفَهُ الجصاصُ فقال عقبه: "فإن صَحَّ هذا الحديثُ عن النبيِّ ﷺ فسائرُ الصدقاتِ الواجبة منسوخة بالزكاة، وإن لم يصحَّ ذلك مرفوعًا إلى النبيِّ ﷺ لجهالة راويه" (أحكام القرآن ١/ ١٦٣).
Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 23، ص 12 (SanadKitab #16, hlm. urut 12387)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.