٢٩٦٨ - حديثُ ابنِ عُمَرَ:
◼ عَنِ ابنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ شَهِدَ إِمْلَاكَ (¬١) امْرِئٍ مُسْلِمٍ، فَكَأَنَّمَا صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَاليَوْمُ بِسَبْعِمِائَةِ يَوْمٍ، وَمَنْ شَهِدَ ختان (¬٢) امْرِئٍ مُسْلِمٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَاليَوْمُ بِسَبْعِمِائَةِ يَوْمٍ، وَمَنْ عَادَ مَرِيضًا فَكَأنَّمَا صَامَ يَومًا فِي سَبيلِ اللَّهِ، وَاليَومُ بِسَبْعِمائَةِ يَومٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَاليَوْمُ بِسَبْعِمِائَةِ يَوْمٍ، وَمَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَكَأَنَّمَا صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاليَوْمُ بِسَبْعِمِائَةِ يَوْمٍ)).
[الحكم]: منكرٌ، وَضَعَّفَهُ: الأزديُّ -وأقرَّهُ الذهبيُّ، وابنُ حَجرٍ-، والبوصيريُّ.
[اللغة]:
(الإملاك): التزويج وعقد النكاح، ويقال للرجل إذا تزوَّجَ: قد ملك فلان، وشهدنا إملاك فلان: أي: عقده مع امرأته. وأملكه إيَّاها: زوَّجه إيَّاها، انظر (النهاية ٤/ ٣٥٩)، (لسان العرب ١٠/ ٤٩٤) وقد استشهدا بالحديث.