Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 25, halaman 405

  1. كتاب التيمم
  2. أبواب الأحكام العامة في التيمم
  3. ٥٤٦ - باب الحائض والنفساء يتيممان عند انقطاع الدم إذا عدمتا الماء

بِالتُّرَابِ؛ لأن العربَ عادتها أن تعزب إلى الأرض لها حشائش رطبة، وإنما الحشائش الرطبة في الرمل الذي يخالطه التراب، ولأن الرمل لا يلصق باليد فأشبه الحصاء، ولأن طهارة الوضوء خُصَّتْ بالنوعِ الذي هو أصلُ المائعاتِ، وكذلك التيممُ يُخَصُّ بالنوعِ الذي هو أصل الجامدات وهو التراب" (شرح عمدة الفقه ١/ ٤٤٨).

[التخريج]: [طس ٢٠١١ (والرواية الثانية له) / حق ٣٣١ (واللفظ له) / ...... ].

[التحقيق]:

سبق تخريج الحديث وتحقيقه برواياته تحت "باب مشروعية التيمم".

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 25، ص 405 (SanadKitab #16, hlm. urut 13815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.