Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 25, halaman 406

  1. كتاب التيمم
  2. أبواب الأحكام العامة في التيمم
  3. ٥٤٦ - باب الحائض والنفساء يتيممان عند انقطاع الدم إذا عدمتا الماء

٣١٩١ - حَدِيثٌ آخَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: اعْتَرَضَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ مَعَهُ غَنَمٌ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، رُبَّمَا تَبَاعَدَ مِنَّا المَاءُ وَمَعَ الرَّجُلِ زَوْجَتُهُ فَيَدْنُو مِنْهَا؟ قَالَ: ((نَعَمْ، وَيَتَيَمَّمُ))، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَتَكُونُ فِينَا الحَائِضُ؟ قَالَ: ((تَتَيَمَّمُ)).

[الحكم]: إسنادُهُ ساقطٌ.

[التخريج]: [واقدي (٣/ ٩٤١ - ٩٤٢)].

[التحقيق]:

سبق تخريجه وتحقيقه في "باب ما رُوي أن العجز عن الماء لا يمنع من إتيان الرجل أهله".

* * *

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 25، ص 406 (SanadKitab #16, hlm. urut 13816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.