Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 25, halaman 466

  1. كتاب التيمم
  2. أبواب الأحكام العامة في التيمم
  3. ٥٥٦ - ما روي في تيمم الرجل يموت مع النساء، والمرأة تموت مع الرجال، وليس لواحد منهما محرم يغسله

صحبة، به.

ورواه ابنُ منده في (معرفة الصحابة) -وعنه ابنه عبد الرحمن في (المستخرج من كتب الناس للتذكرة) - قال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن عتبة الرازي، قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه: عبد الخالق بن زيد بن واقد، قال البخاريُّ: "منكرُ الحديثِ" (التاريخ الكبير ٦/ ١٢٥)، وقال أبو حاتم: "ليس بقويٍّ منكرُ الحديثِ، قلتُ: يُكتبُ حديثُه؟ قال: زحفًا" (الجرح والتعديل ٦/ ٣٧).

وبه ضَعَّفه الهيثميُّ فقال: "رواه الطبرانيُّ في (الكبير)، وفيه عبد الخالق بن يزيد بن واقد، وهو ضعيف" (مجمع الزائد).

وفيه -أيضًا- نعيم بن حماد، قال فيه الحافظ: "صدوق يخطئُ كثيرًا" (التقريب ٧١٦٦).

وشيح الطبراني -يحيى بن عثمان بن صالح- قال أبو حاتم: "تكلَّموا فيه" (الجرح والتعديل ٩/ ١٧٥).

ولذا قال الذهبيُّ: "لم يصحَّ" (المهذب في اختصار السنن الكبير ٢/ ١٣٣١).

وضَعَّفه الألبانيُّ في (الضعيفة ١٣/ ٨٥١).

* * *

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 25، ص 466 (SanadKitab #16, hlm. urut 13876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.