Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 25, halaman 467

  1. كتاب التيمم
  2. أبواب الأحكام العامة في التيمم
  3. ٥٥٦ - ما روي في تيمم الرجل يموت مع النساء، والمرأة تموت مع الرجال، وليس لواحد منهما محرم يغسله

٣٢٢٠ - حَدِيثُ وَاثِلَةَ

◼ عَنْ وَاثِلَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا مَاتَتِ المَرْأَةُ بَيْنَ الرِّجَالِ، لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ مَحْرَمٌ، تُيَمَّمُ كَمَا يَتَيَمَّمُ صَاحِبُ الصَّعِيدِ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ: ((إِذَا مَاتَتِ المَرْأَةُ مَعَ القَوْمِ، تُيَمَّمُ كَمَا يُؤَمَّمُ صَاحِبُ الصَّعِيدِ لِلصَّلَاةِ)).

[الحكم]: ضعيفٌ جدًّا، وضَعَّفه الألبانيُّ.

[التخريج]: [تمام ١٢٣٠ (واللفظ له) / كر (١٠/ ٢٤٥) (والرواية الثانية له)].

[السند]:

قال تمام الرازي: أخبرنا أبو القاسم علي بن يعقوب، ثنا أبو عبد الملك، ثنا سليمان بن سلمة، ثنا أحمد بن يونس، ثنا أيوب بن مدرك، عن مكحول، عن واثلة، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ساقطٌ؛ فيه سليمان بن سلمة الخبائري، متروكُ الحديثِ ورُمي بالكذبِ، قال ابنُ أبي حاتم: سمعَ منه أبي ولم يحدِّثْ عنه، وسألتُه عنه فقال: "متروكُ الحديثِ، لا يُشتغلُ به"، فذكرتُ ذلك لابنِ الجنيدِ فقال: "صَدَقَ، كان يكذبُ، ولا أُحَدِّثُ عنه بعدَ هذا" (الجرح والتعديل ٤/ ١٢٢)، وقال النسائيُّ: "ليسَ بشيءٍ" (الضعفاء والمتروكين ٢٥٣). وانظر (اللسان ٣٦٢٢).

وأيوب بن مدرك كذَّابٌ كما قال ابن معين، وقال أبو حاتم: "متروك"

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 25، ص 467 (SanadKitab #16, hlm. urut 13877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.