Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 25, halaman 468

  1. كتاب التيمم
  2. أبواب الأحكام العامة في التيمم
  3. ٥٥٦ - ما روي في تيمم الرجل يموت مع النساء، والمرأة تموت مع الرجال، وليس لواحد منهما محرم يغسله

(الجرح والتعديل ٢/ ٢٥٨)، وحديثُه عن مكحولٍ مرسلٌ كما قال البخاريُّ في (التاريخ الكبير ١/ ٤٢٣).

قلنا: وجاءتْ له متابعةٌ أشد ضَعْفًا:

رواها ابنُ عساكر في (تاريخ دمشق ١٠/ ٢٤٥) من طريق سليمان بن عبد الرحمن ابن بنت شرحبيل، حدثنا بشر بن عون الدمشقي من باب الجابية، حدثنا بكار بن تميم عن مكحول بنحوه.

وإسنادُهُ واهٍ، فيه بشر بن عون، قال ابنُ حِبَّانَ: "روى عن بكار بن تميم عن مكحول عن واثلة نسخة فيها ستمائة حديث كلها موضوعة، لا يجوز الاحتجاج به بحال" (المجروحين ١/ ٢١٦). وقال الذهبيُّ: "له نسخةٌ باطلةٌ، عن بكَّار بن تميم، عن مكحول" (ديوان الضعفاء ٥٩٨). وذكر ابن طَاهر في (تكملة الإكمال) أن أحاديثَه نسخةٌ موضوعةٌ (اللسان ١٤٩٥).

وبكَّار بن تميم، قال أبو حاتم: "بكَّار بن تميم وبشر مجهولان" (الجرح والتعديل ٢/ ٤٠٨).

قلنا: وفي الحديثِ علةٌ أُخرى، مكحولٌ لم يسمعْ مِن واثلةَ، قاله أبو حاتم وغيرُهُ (المراسيل صـ ٢١١ - ٢١٣).

والحديثُ ضَعَّفه الألبانيُّ في (الضعيفة ١٣/ ٨٥١ - ٨٥٢).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 25، ص 468 (SanadKitab #16, hlm. urut 13878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.