Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 25, halaman 469

  1. كتاب التيمم
  2. أبواب الأحكام العامة في التيمم
  3. ٥٥٦ - ما روي في تيمم الرجل يموت مع النساء، والمرأة تموت مع الرجال، وليس لواحد منهما محرم يغسله

٣٢٢١ - حَدِيثُ مَكْحُولٍ مُرْسَلًا

◼ عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ، وَالمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ، فَإِنَّهُمَا يُيَمَّمَانِ وَيُدْفَنَانِ، وَهُمَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ: فِي المَرْأَةِ تَمُوتُ فِي السَّفَرِ مَعَ رِجَالٍ لَيْسَ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ، وَفِي الرَّجُلِ يَمُوتُ فِي السَّفَرِ وَمَعَهُ نِسَاءٌ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ، فَقَالَ: ((يُيَمَّمَانِ بِالصَّعِيدِ)).

[الحكم]: ضعيفٌ جدًّا، وأعلَّه بالارسالِ: البيهقيُّ، وعبدُ الحقِّ الإشبيليُّ، والبغويُّ. وضَعَّفَهُ: النوويُّ، وابنُ القطانِ، والذهبيُّ، وابنُ كَثيرٍ، والألبانيُّ.

[التخريج]:

[عب ٦٢٢٧/ مد ٤١٤/ حكيم ١٢٤٢ (والرواية الثانية له)، ١٢٤٣/ هق ٦٧٥١].

[التحقيق]:

له طريقان:

الأول: رواه أبو بكر بن عياش، واختُلِفَ عليه على وجُوهٍ:

الوجه الأول:

رواه أبو داود في (المراسيل ٤١٤) -ومن طريقه البيهقيُّ في (السنن الكبير ٦٧٥١) - قال: حدثنا هارون بن عباد، حدثنا أبو بكر -يعني ابنَ عيَّاشٍ-، عن محمد بن أبي سهل، عن مكحول، به.

ورواه الترمذيُّ في (نوادره ١٢٤٢) قال: نا محمد بن عبدة بن سليمان،

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 25، ص 469 (SanadKitab #16, hlm. urut 13879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.