Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 26, halaman 260

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الحيض
  3. ٥٨٢ - باب في كفارة من أتى حائضا

ورواه البيهقي أيضًا (١٥٢٧) من طريق عفان بن مسلم.

وذكره أحمد في (المسند عقب رقم ٢٠٣٢) عن بهز،

وذكره الحربي عن وكيع، كما في (شرح ابن ماجه لمغلطاي ٣/ ١٦٦).

ثمانيتهم: عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس موقوفًا في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: ((يَتَصَدقُ بدينَار أَو نصف دينَار)).

وفي رواية أبي الوليد وحجاج: قال شعبة: ((شك الحكم)). أي: في متنه.

وجاء في رواية سعيد بن عامر: قال شعبة: ((أما حفظي فمرفوع، وقال فلان وفلان: إنه (أي: الحكم) كان لا يرفعه))، فقال بعض القوم: يا أبا بسطام، حَدِّثنا بحفظك، ودعنا من فلان. فقال: ((والله ما أُحب أني حدثت بهذا، وسكتُّ عن هذا، وأني عُمِّرت في الدنيا عمر نوح في قومه)).

بينما جاء في رواية ابن مهدي: ((قيل لشعبة: إنك كنت ترفعه! ! قال: إني كنت مجنونًا فصححت)). وذكره الحربي، وزاد فيه من قول شعبة: ((إني رجعت إلى إيقافه)).

قال الحربي: ((فإن [كان] ذلك من قول شعبة صحيحًا، فكأنه رجع عن رفعه)) (شرح ابن ماجه ٣/ ١٦٦).

قلنا: قد صح ذلك عنه؛ ولذا قال البيهقي: ((فقد رجع شعبة عن رفع الحديث وجعله من قول ابن عباس)) (السنن عقب حديث ١٥٢٨).

قال ابن القطان: ((نظن أنه ﵁ لما أكثر عليه في رفعه إياه، توقى رفعه، لا

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 26، ص 260 (SanadKitab #16, hlm. urut 14141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.