رِوَايَةُ ((وَمَنْ أَتَاهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا)):
• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي حَيْضَتِهَا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ. وَمَنْ أَتَاهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا، فَلَمْ تَغْتَسِلْ، فَنِصْفُ دِينَارٍ)).
[الحكم]: ضعيف، وضَعَّفه مَن سبق ذكرهم في الرواية الأولى والثانية.
[التخريج]:
[حم ٣٤٧٣ / عب ١٢٧٤ - ١٢٧٦ / طب (١١/ ٤٠٢/ ١٢١٣٤) / منذ ٧٩٤، ٧٩٥ / هق ١٥٣٧].
[السند]:
رواه عبد الرزاق (١٢٧٤) قال: أخبرنا محمد بن راشد وابن جريج، قالا: أخبرنا عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، به. وفي آخره: ((كل ذلك عن النبي ﷺ).
ثم رواه (١٢٧٥) عن محمد بن راشد - وحده - به.
ثم رواه عبد الرزاق (١٢٧٦) - وعنه أحمد (٣٤٧٣) - قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا عبد الكريم - زاد أحمد: وغيره -، عن مقسم، عن ابن عباس: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ فِي الْحَائِضِ نِصَابَ دِينَارٍ، فَإِنْ أَصَابَهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا وَلَمْ تَغْتَسِلْ، فَنِصْفُ دِينَارٍ)) كل ذلك عن النبي ﷺ. هذا لفظ أحمد، واقتصر في المصنف على قوله: ((جَعَلَ فِي الْحَائِضِ نِصَابَ دِينَارٍ إِذَا أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ))!.
ورواه البيهقي من طريق نافع بن يزيد عن ابن جريج عن أبي أمية عبد الكريم