Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 26, halaman 294

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الحيض
  3. ٥٨٢ - باب في كفارة من أتى حائضا

البصري عن مقسم به مرفوعًا بلفظ: ((إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ فِي الدَّمِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ. وَإِذَا وَطِئَهَا وَقَدْ رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَمْ تَغْتَسِلْ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ)).

فمداره على عبد الكريم بن أبي المخارق به.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ لوهاء ابن أبي المخارق كما مَرَّ.

ولَمَّا ذكره البيهقي قال عقبه: ((ورواه ابن أبي عروبة عن عبد الكريم، فجعل التفسير من قول مقسم)) (السنن، عقب حديث ١٥٣٧).

وتبعه ابن دقيق، فأعله بابن أبي المخارق والاختلاف عليه، وقد مر الكلام عليه وعلى حديثه فيما سبق.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 26، ص 294 (SanadKitab #16, hlm. urut 14175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.