Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 26, halaman 295

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الحيض
  3. ٥٨٢ - باب في كفارة من أتى حائضا

رِوَايَةُ ((أَمَرَ الْوَاطِئَ فِي الْعِرَاكِ بِصَدَقَةٍ دِينَارٍ ... )):

• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ((إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ الْوَاطِئَ فِي الْعِرَاكِ بِصَدَقَةٍ دِينَارٍ، وَإِنْ وَطِئَهَا بَعْدَ أَنْ تَطْهُرَ وَلَمْ تَغْتَسِلْ بِصَدَقَةٍ نِصْفِ دِينَارٍ)).

[الحكم]: ضعيف كسابقه.

[اللغة]:

المراد بالعراك: الحيض. وقد مرَّ.

[التخريج]:

[قط ٣٧٤٩].

[السند]:

قال الدَّارَقُطْنِيّ: نا أبو بكر النيسابوري، أنا عباس بن الوليد بن مَزْيَد، أخبرني محمد بن شعيب، أخبرني ابن لهيعة، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، عن عبد الكريم البصري، أنه أخبره أن مقسمًا مولى ابن عباس حدثه، أنه سمع ابن عباس يقول: ... ، فذكره.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: عبد الكريم هو ابن أبي المخارق، سبق الكلام على ضعفه.

الثانية: ابن لهيعة، ضعيف، وتقدم الكلام عليه مرارًا.

وانظر الروايات السابقة.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 26، ص 295 (SanadKitab #16, hlm. urut 14176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.