Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 26, halaman 432

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الحيض
  3. ٥٨٩ - باب ما روي في أن ليس للرجل من امرأته الحائض إلا ما فوق الإزار

ولذا قال البيهقي عقبه: ((هذا مرسل)) (السنن الكبرى، عقب رقم ١٤١٩٧).

وقال ابن عبد البر: ((لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث مسندًا بهذا اللفظ: أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ هكذا، ومعناه صحيح ثابت)) (التمهيد ٥/ ٢٦٠).

قلنا: أسنده الطبراني من طريق ضرار، وهو منكر كما سبق. ويَقصد بثبوت معناه ما سبق في غير هذا الباب عن ميمونة وأم سلمة وعائشة، أن رسول الله ﷺ لم يكن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض إلا وهي متزرة. ولكن هذا فِعل لا يفيد النهي عما دونه، بخلاف ظاهر هذا المرسل، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 26، ص 432 (SanadKitab #16, hlm. urut 14313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.