٣٣٢٨ - حَدِيثُ عُبَادَةَ:
◼ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﵁، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا [يَحِلُّ] لِلرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: ((مَا فَوْقَ الإِزَارِ حَلَالٌ، وَمَا تَحْتَ الإِزَارِ مِنْهَا حَرَامٌ)).
[الحكم]: إسناده ضعيف جدًّا. وضَعَّفه: الهيثمي والألباني. وضَعْفه هو مقتضى صنيع البخاري وابن عدي.
[التخريج]:
[طب (مجمع ١٥٥٠، ٧٥٩٩) "والزيادة له" / ضياء (مرو ق ٩٦/ أ) "واللفظ له"].
[السند]:
رواه الضياء في (المنتقى من مسموعات مرو) قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مَخْلَد العطار، ثنا أحمد بن محمد بن أنس، ثنا (عبد الرحمن) (¬١) بن المبارك، ثنا فُضَيْل بن سليمان، ثنا موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد، عن عبادة به.
ومن هذا الطريق رواه الطبراني كما يدل عليه كلام الهيثمي الآتي قريبًا.
[التحقيق]:
هذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه علتان: