Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 26, halaman 433

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الحيض
  3. ٥٨٩ - باب ما روي في أن ليس للرجل من امرأته الحائض إلا ما فوق الإزار

٣٣٢٨ - حَدِيثُ عُبَادَةَ:

◼ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﵁، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا [يَحِلُّ] لِلرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: ((مَا فَوْقَ الإِزَارِ حَلَالٌ، وَمَا تَحْتَ الإِزَارِ مِنْهَا حَرَامٌ)).

[الحكم]: إسناده ضعيف جدًّا. وضَعَّفه: الهيثمي والألباني. وضَعْفه هو مقتضى صنيع البخاري وابن عدي.

[التخريج]:

[طب (مجمع ١٥٥٠، ٧٥٩٩) "والزيادة له" / ضياء (مرو ق ٩٦/ أ) "واللفظ له"].

[السند]:

رواه الضياء في (المنتقى من مسموعات مرو) قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مَخْلَد العطار، ثنا أحمد بن محمد بن أنس، ثنا (عبد الرحمن) (¬١) بن المبارك، ثنا فُضَيْل بن سليمان، ثنا موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد، عن عبادة به.

ومن هذا الطريق رواه الطبراني كما يدل عليه كلام الهيثمي الآتي قريبًا.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه علتان:

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 26، ص 433 (SanadKitab #16, hlm. urut 14314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.