Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 27, halaman 6

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الحيض
  3. ٦٠١ - باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر

علمه بذلك وتقريره إياهن. وهذا في حكم المرفوع)) (عمدة القاري ٣/ ٣٠٩).

ولكن قَالَ ابن الملقن: ((المختار أنه مرفوع مطلقًا إضافة إلى زمن النبي ﷺ، أو لم نضفه)) (البدر المنير ٣/ ١٣٤).

ثانيًا: فائدة فقهية:

قال ابن رجب: ((الصفرة والكدرة لهما ثلاث أحوال:

١ - حال تكون في مدة عادة المعتادة. فتكون حيضًا عند جمهور العلماء، سواء سبقها دم أم لا.

٢ - وحال تكون بعد انقضاء العادة، فإن اتصلت بالعادة ولم يفصل بينهما طهر، وكانت في مدة أيام الحيض - أعني: الأيام التي يحكم بأنها حيض، وهي: الخمسة عشر، أو السبعة عشر، أو العشرة عند قوم، فهل تكون حيضًا بمجرد اتصالها بالعادة، أم لا تكون حيضًا حتى تتكرر ثلاثًا أو مرتين، أم لا تكون حيضًا وإن تكررت؟

فيه ثلاثة أقوال للعلماء:

الأول: ظاهر مذهب مالك والشافعي.

والثاني: رواية عن أحمد.

والثالث: قول أبي حنيفة والثوري، وأحمد في رواية.

وإن انقطع الدم عند تمام العادة، ثم رأت بعده صفرة أو كدرة في مدة الحيض، فالصحيح عند أصحابنا أنه لا يكون حيضًا وإن تكرر.

وقد قال أكثر السلف: إنها إذا رأت صفرة أو كدرة بعد الغسل أو بعد

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 27، ص 6 (SanadKitab #16, hlm. urut 14434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.