Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 27, halaman 210

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الاستحاضة
  3. ٦١٢ - باب ما روي في أمر المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة

تعارض. وقول النسائي: (لم يأت بهذه الزيادة عن هشام إلا حماد)، صحيح عن النسائي وهو حماد بن زيد، ولو سلمنا ذلك في نفس الأمر لكان كافيًا لثقة حماد بن زيد وحفظه لا سيما في هشام بن عروة، فكيف وقد ثبتت هذه الزيادة عن هشام عند أبي معاوية الضرير وعبدة ووكيع (¬١)

وأبي حنيفة الفقيه ويحيى بن هاشم ويحيى بن سليم الطائفي وحماد بن سلمة، وليس في هؤلاء مردود غير يحيى بن هاشم". وخرجها طريقًا طريقًا، ثم قال: "فلا انفراد ولا تعارض واضطراب" (النفح الشذي ٣/ ١١٩ - ١٢١).

وبعدم انفراد حماد تعقب مغلطاي أيضًا على البيهقي في (شرح ابن ماجه ٣/ ١٠٥) ولذا لم يَرتضِ قول الشافعي بأنَّ ذِكر الوضوء فيه غير محفوظ (٣/ ١٠٧).

وقال ابن الملقن: ((هذا الحديث صحيح))، ثم ذكر طرقه (البدر المنير ٣/ ١٠٨ - ١١١).

وقال ابن حجر: ((رواه النسائي من طريق حماد بن زيد عن هشام، وادعى أن حمادًا تفرد بهذه الزيادة، وأومأ مسلم أيضًا إلى ذلك. وليس كذلك)) (الفتح ١/ ٤٠٩).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 27، ص 210 (SanadKitab #16, hlm. urut 14636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.