Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 27, halaman 211

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الاستحاضة
  3. ٦١٢ - باب ما روي في أمر المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة

وأشار في (التلخيص ١/ ٢٩٦) إلى ثبوتها بكثرة طرقها، ثم قال: ((ورواية أبي معاوية المفصلة أخرجها البخاري، لكن سياقه لا يدل على الإدراج كما بينته في المدرج)).

وقد سبق مراده بذلك، والرد عليه.

وقال العيني: "وحديث الترمذي فيه: (وتوضئي لكل صلاة)، وهذه زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة" (نخب الأفكار ٢/ ٣٤٣).

وقال أيضًا: "فقد ثبت بما ذكرنا صحة الرواية عن النبي ﵇ في المستحاضة أنها تتوضأ في حال استحاضتها لكل صلاة" (نخب الأفكار ٢/ ٣٥٧).

وقال الكشميري: ((وصح فيه لفظ: (توضئي)، وإن تردد فيه مسلم)). وقال أيضًا: ((هو صحيح بدون تردد كما أثبته الطحاوي، وأخرج له متابعات أيضًا، فلا تَفَرُّد فيه ولا تَرَدُّد)).

وقال أيضًا: ((والحاصل: أن الأمر بالوضوء ثابت فيه)) (فيض الباري ١/ ٤٢٣).

وصححه الألباني في (صحيح أبي داود ٢/ ٥٢، ٥٣) وغيره.

قلنا: والذي ترجح لدينا كونها غير محفوظة لما تقدم ذكره، والله أعلم.

[تنبيه]:

الحديث من طريق حماد بن زيد، خرجه ابن ماجه (٦٢١ طبعة دار إحياء الكتب العربية)، إلا أنه لم يَسُقه بلفظه، وإنما ساقه بلفظ وكيع.

كما خرجه أيضًا الحاكم (٧٠٧٨)، ولكن سمى صاحبة القصة فاطمة بنت قيس! ! ووقع عنده بلفظ: ((إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ لَيْسَ بِالْحَيْضِ، وَغُسْلٌ وَاحِدٌ أَتَمُّ مِنَ

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 27، ص 211 (SanadKitab #16, hlm. urut 14637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.