Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 27, halaman 212

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الاستحاضة
  3. ٦١٢ - باب ما روي في أمر المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة

الْوضُوءِ))!!

وهذا غريب جدًّا، لم نجده عند غيره، وهو من طريق محمد بن عبد الله بن بَزيع، ثنا حماد بن زيد، به.

فإن لم يكن هناك خطأ من الناسخ، فهو منكر بهذا اللفظ.

رِوَايَةُ ((ثُمَّ صَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ)):

• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ، فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: ((لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي، وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، [ثُمَّ صَلِّي] ١ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ [قَطْرًا] ٢)).

[الحكم]: إسناده ضعيف بهذا السياق. وضَعَّفه: الثوري، ويحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن مَعين، وعلي بن المديني، وأبو داود، وأبو حاتم الرازي، والدَّارَقُطْنِيّ، والبيهقي، والنووي، وابن رجب، والهيثمي.

[التخريج]:

[د ٢٩٨ مختصرًا / جه ٥٩٤ "واللفظ له" / حم ٢٤١٤٥، ٢٥٠٥٩ مختصرًا، ٢٥٦٨١ "والزيادة الأولى له ولغيره"، ٢٦٢٥٥ / ش ١٣٥٤/ حق ٥٦٤ "والزيادة الثانية له ولغيره" / عل ٤٧٩٩ / منذ ٨١٠/ مشكل ٢٧٣١ / طح (١/ ١٠٢/ ٦٣٦) / طحق ١٩٢٦/ قط ٨١٩ - ٨٢١، ٨٢٣ -

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 27، ص 212 (SanadKitab #16, hlm. urut 14638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.