Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 27, halaman 368

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الاستحاضة
  3. ٦١٧ - باب تخيير المستحاضة في الجمع بين كل صلاتين والغسل لهما، أو الاغتسال مرة واحدة عند الطهر

قال الدافع لهذين الخبرين: وفي متن الحديث كلام مستنكر؛ زَعَمَتْ أن النبي ﷺ جعل الاختيار إليها، فقال لها: ((تَحَيَّضِي فِي عِلْمِ اللهِ سِتًّا أَوْ سَبْعًا))، قالوا: وليس يخلو اليوم السابع من أن تكون حائضًا أو طاهرًا: فإن كانت حائضًا فيه واختارت أن تكون طاهرًا، فقد ألزمت نفسها الصلاة في يوم هي فيه حائض، وصامت وصلت وهي حائض، وإن كانت طاهرًا واختارت أن تكون حائضًا، فقد أسقطت عن نفسها فرض الله عليها في الصلاة والصوم، وحَرَّمت نفسها على زوجها في ذلك اليوم، وهي في حكم الطاهر، وهذا غير جائز. وغير جائز أن تخير مرة بين أن تُلزم نفسها الفرض في حال، وتُسقط الفرض عن نفسها إن شاءت في تلك الحال)) (الأوسط ٢/ ٣٥٢).

وقال الخطابي: ((قد تَرَك بعض العلماء القول بهذا الخبر؛ لأن ابن عقيل راويه ليس بذلك)) (معالم السنن ١/ ٨٩).

وقد تعقبه النووي قائلًا: ((هذا الذي قاله هذا القائل لا يُقبل؛ فإن أئمة الحديث صححوه كما سبق.

وهذا الراوي وإن كان مختلفًا في توثيقه وجرحه، فقد صحح الحفاظ حديثه هذا، وهم أهل هذا الفن، وقد عُلِم من قاعدتهم في حد الحديث الصحيح والحسن أنه إذا كان في الراوي بعض الضعف، أجيز حديثه بشواهد له أو متابعة، وهذا من ذلك)) (المجموع ٢/ ٣٧٧).

وهذا التعقب فيه نظر؛ إذ هذا الحديث بهذا السياق ليس له شواهد، فالجمع الوارد فيه تخيير، بخلاف الجمع الوارد في غيره فليس فيه تخيير.

وقال ابن منده: ((حديث حمنة: ((تَحَيَّضِي فِي عِلْمِ اللهِ سِتًّا- أَوْ: سَبْعًا-)) لا يصح عندهم من وجه من الوجوه؛ لأنه من رواية ابن عقيل، وقد أجمعوا

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 27، ص 368 (SanadKitab #16, hlm. urut 14794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.