Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 27, halaman 484

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب النفاس
  3. ٦٢٧ - باب مدة النفاس

للكَلَف طلاءً، وللبَهَق شُربًا، ولُبس الثوب المُوَرس مُقَوٍّ على الباه. (القاموس ١/ ٧٤٧).

الكَلَف: لونٌ بين السواد والحمرة، وهي حمرة كدرة تعلو الوجه. (تاج العروس ١/ ٦١٠٣).

[الفوائد]:

قال الترمذي: ((أجمع أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين ومن بعدهم- على أن النفساء تَدَع الصلاة أربعين يومًا، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي.

فإذا رأت الدم بعد الأربعين، فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين. وهو قول أكثر الفقهاء. وبه يقول سفيان الثورى وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.

ويُروى عن الحسن البصري أنه قال: إنها تدع الصلاة خمسين يومًا إذا لم تَرَ الطهر.

ويُروى عن عطاء بن أبى رباح والشعبي: ستين يومًا)) (السنن عقب رقم ١٤٠).

وقال ابن عبد البر: ((ليس في مسألة أكثر النفاس موضع للاتباع والتقليد، إلا مَن قال بالأربعين؛ فإنهم أصحاب رسول الله ﷺ ولا مخالف لهم منهم. وسائر الأقوال جاءت عن غيرهم، ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم بغيرهم؛ لأن إجماع الصحابة حجة على مَن بعدهم، والنفس تسكن إليهم، فأين المَهْرَب عنهم دون سُنة ولا أصل؟ ! وبالله التوفيق)) (الاستذكار ٣٧٢٢).

وقال الشوكاني: ((والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس أربعون يومًا -

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 27، ص 484 (SanadKitab #16, hlm. urut 14908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.