Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 27, halaman 485

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب النفاس
  3. ٦٢٧ - باب مدة النفاس

متعاضدة بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبار، فالمصير إليها متعين.

فالواجب على النفساء وقوف أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك)) (نيل الأوطار ١/ ٣٥٢).

بينما قال الشنقيطي: ((الحديث إنما يدل على أنها تجلس أربعين، ولا دلالة فيه على أن الدم إن تمادى بها لم تجلس أكثر من الأربعين، فمِن الممكن أن تكون النساء المذكورة في الحديث لم يتمادَ الحيض بها إلا أربعين، فنص الحديث على أنها تجلس الأربعين، ولا ينافي أن الدم لو تمادى عليها أكثر من الأربعين لجلست أكثر من الأربعين.

ويؤيده أن الأوزاعي ﵀ قال: ((عندنا امرأة ترى النفاس شهرين))، وذلك مشاهد كثيرًا في النساء)) (أضواء البيان ٢/ ٢٣٥، ٢٣٦).

[التخريج]:

[د ٣١١ "والزيادتان له ولغيره" / ت ١٤٠ "واللفظ له" / جه ٥٩٨ / حم ٢٦٥٦١، ٢٦٥٨٤، ٢٦٥٩٢، ٢٦٦٣٨ / مي ٩٧٨ / ك ٦٣٣ / ش ١٧٧٤٤ / عل ٧٠٢٣ / طب (٢٣/ ٣٧٠/ ٨٧٨) / حق ١٨٧٥، ١٨٧٦/ قط ٨٦٢، ٨٦٣ / منذ ٨٢٨/ طوسي ١٢٠، ١٢١ / نعيم (طب ٣١٣) / مجر (٢/ ٢٢٩) / لا ٨١٦ مختصرًا/ غحم ٤١/ شج ١٤٩/ مستغفط ١٤٧/ هق ١٦٢٧، ١٦٢٨/ هقع ٢٢٨١/ هقخ ١٠٥٠، ١٠٥١/ صلاة ١٢٥/ أسلم ٨ / أصبهان (٢/ ٥٤) / بغ ٣٢٢ / كر (٥٥/ ٦٢) / تحقيق ٣٠٨ / إمام (٣/ ٣٤٠) / كما (٣٥/ ٣٠٦، ٣٠٧)].

[السند]:

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس، أخبرنا زهير، حدثنا علي بن

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 27، ص 485 (SanadKitab #16, hlm. urut 14909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.