Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 4, halaman 500

  1. كتاب النجاسات وكيفية تطهيرها
  2. أبواب الجلود
  3. ٦٤ - باب ما روي في النهي عن الانتفاع بشيء من الميتة

رواية: ((بشحم الميتة)):

• وَفِي رِوَايَةٍ: ((لَا تَنْتَفعُوا بِشَحْمِ الْمَيْتَةِ، أَوْ قَالَ: بِشَيْءٍ مِنَ الْمَيْتَةِ)).

[الحكم]: إسنادُهُ ضعيفٌ.

[التخريج]: [تمهيد (٩/ ٤٨)].

[السند]:

أخرجه عبد الله بن وهب في (الموطأ) -ومن طريقه الطحاوي- قال: أخبرني زمعة بن صالح المكي، عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله، به.

ومداره عند الجميع على زمعة بن صالح، عن أبي الزبير، عن (وعند بعضهم: سمعت) جابر بن عبد الله، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه: زمعة بن صالح، ضعَّفه: أحمد، وابن معين -وفي رواية: صويلح-، وأبو حاتم، وأبو زرعة الرازيان، وأبو داود، والنسائي، وغيرهم، انظر: (تهذيب التهذيب ٣/ ٣٣٨ - ٣٣٩)، ولذا قال الحافظ: ((ضعيف)) (التقريب ٢٠٣٦). واعتمد الذهبي في (الكاشف ١٦٥٣) تضعيف أحمد.

وبه ضعَّف الحديث: ابن عبد الهادي في (تنقيح التحقيق ١/ ١٠٧)، فقال: ((وزمعة فيه كلام، وللحديث علة ذكرها ابن مفوز وغيره (¬١))).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 4، ص 500 (SanadKitab #16, hlm. urut 2175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.