Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 4, halaman 501

  1. كتاب النجاسات وكيفية تطهيرها
  2. أبواب الجلود
  3. ٦٤ - باب ما روي في النهي عن الانتفاع بشيء من الميتة

وضعَّفَه بزمعة الزيلعيُّ في (نصب الراية ١/ ١٢٢)، وابنُ حجر في (التلخيص الحبير ١/ ٧٨)، والعينيُّ في (نخب الأفكار ٧/ ١٧٥)، والشوكانيُّ في (نيل الأوطار ١/ ٨٨)، والألبانيُّ في (الضعيفة ١١٨) وزاد علةً أخرى، وهي: عنعنة أبي الزبير.

قلنا: وقد صرَّح بالتحديث عند الطبري في (تهذيبه ١٢٢١)، فزالت هذه العلة.

وتساهل فيه ابن الملقن، فقال بعد أن عزاه لابن شاهين: ((لا أعلم بإسناده بأسًا))، ثم قال: ((وقد رواه ابن وهب في (مسنده)، عن زمعة بن صالح، عن أبي الزبير، به. وزمعة مختلف فيه)) (البدر المنير ١/ ٥٩٤ - ٥٩٥).

وتبعه صاحب (كنز العمال ٤١٧٥٧) فعزاه لابن جرير، وقال: ((وسنده حسن)).

[تنبيه]:

الأول: قال ابن قدامة: ((ورَوى أبو بكر الشافعي بإسناده، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي ﷺ قال: ((لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ))، وإسناده حسن)) (المغني ١/ ٩١).

قلنا: ولم نقف على هذا الطريق، إِلَّا أَنَّ الظاهر أنه من طريق زمعة أيضًا، وإنما حسَّنه تساهلًا، للخلاف في حال زمعة، كما تقدم نحوه عن ابن الملقن.

ومثله قول ابن مفلح: ((رواه الدارقطني بإسناد جيد)) (المبدع في شرح المقنع

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 4، ص 501 (SanadKitab #16, hlm. urut 2176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.