Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 4, halaman 546

  1. كتاب النجاسات وكيفية تطهيرها
  2. أبواب الجلود
  3. ٦٥ - باب النهي عن جلود السباع والنمور

٤٩٠)، وابن مفلح (الآداب الشرعية ٣/ ٥١٣، المبدع في شرح المقنع ١/ ٣٣٨)، والمناوي (التيسير بشرح الجامع الصغير ٢/ ٤٧٧، فيض القدير ٦/ ٣٤٥).

وقال الهيثمي: ((رواه أحمد، ورجالُه ثقاتٌ)) (مجمع الزوائد ٥٤٤٩)، وفي موضع آخر (٨٢١٩، ٨٢٢٠) قال: ((رواه أحمد في حديث طويل، وروى الطبراني بعضه، ورجال أحمد رجال الصحيح خلا أبا شيخ الهنائي وهو ثقة)).

وصحح إسناده بدر الدين العيني (نخب الأفكار ١٣/ ٢٦٨ - ٢٧٠)، والسيوطي (الجامع الصغير ٩٣٩١، ٩٤٠٠، ٩٥٣٧).

الطريق الثاني: رواه عبد الرزاق في (المصنف ٩٩٧٧) قال: أخبرنا ابن جريج، حدثني من أصدق أن معاوية قال في جوف الكعبة، لرجل من أصحاب النبي ﷺ: أَتَعْلَمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ((نَهَى أَنْ يُشْرَبَ فِي الْفِضَّةِ))؟ قَالُوا: نَعَمْ، ... الحديث.

وهذا إسنادٌ رجالُه ثقاتٌ غير محدث ابن جريج، فلا يُدرى من هو، غير أن وصفه له بالصدق مع ما تقدم من متابعات مما تقوي روايته هذه، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 4، ص 546 (SanadKitab #16, hlm. urut 2221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.