Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 5, halaman 162

  1. كتاب النجاسات وكيفية تطهيرها
  2. أبواب الآنية
  3. ٧٠ - باب النهي عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة

أصل له)). وقال ابن يونس: ((منكر الحديث)). وقال ابن عدي: ((عامة ما يرويه لا يتابع عليه)) انظر (لسان الميزان ٤/ ٥٥٤).

وقد وقفنا له على متابعة لا يفرح بها كثيرًا؛ أخرجها ابن عبد البر في (التمهيد ١٧/ ٩٦)، من طريق محمد بن يونس الكديمي، عن مسعر، به.

والكديمي: رماه غير واحد بالكذب ووضع الحديث، انظر (تهذيب التهذيب ٩/ ٥٤٢).

وقد خولفا - أي ابن المغيرة والكديمي -؛ فقد رواه أبو الشيخ الأصبهاني في (جزئه ٤١) من طريق النعمان بن عبد السلام، عن مسعر، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء ﵁ قال: ((أمرنا بسبع: باتباع الجنائز، وعيادة المريض، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، وتشميت العاطس، وإفشاء السلام، وإجابة الداعي)).

وهذا الإسناد رواته ثقات، وموافق لرواية الجماعة عن أشعث.

قلنا: فهذه المتابعات كما تقدم لا تصلح للاعتضاد، لمخالفتها الطرق الصحيحة الثابتة بلفظ: ((إفشاء السلام)) كما تقدم، وقد جاءت رواية لشعبة موافقة لرواية الجماعة الثقات، أخرجها البخاري (٥٦٥٠) بلفظ: ((أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَلُبْسِ الحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالإِسْتَبْرَقِ، وَعَنِ القَسِّيِّ، وَالمِيثَرَةِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَتْبَعَ الجَنَائِزَ، وَنَعُودَ المَرِيضَ، وَنُفْشِيَ السَّلامَ)).

مما يدل على أن لفظة: ((إفشاء)) هي المحفوظة.

وقد حاول الحافظ ابن حجر التوفيق بين اللفظتين فقال: ((قوله: (وإفشاء السلام) تقدم في الجنائز بلفظ: (ورد السلام) ولا مغايرة في المعنى؛ لأن

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 5، ص 162 (SanadKitab #16, hlm. urut 2454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.