Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 5, halaman 163

  1. كتاب النجاسات وكيفية تطهيرها
  2. أبواب الآنية
  3. ٧٠ - باب النهي عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة

ابتداء السلام ورده متلازمان وإفشاء السلام ابتداء يستلزم إفشاءه جوابًا)) (فتح الباري ١١/ ١٨).

وقد سبق الحافظ إلى هذا الجمع الكرماني فقال: ((فإن قلتَ: ذكر ثمة رد السلام وهاهنا إفشاء السلام، قلتُ: هما متلازمان شرعًا)) (الكواكب الدراري ٢٢/ ٧٩).

رِوَايَةٌ: بالشَّكِّ في النَّهيِّ عَنِ الشُّرْبِ فِي الفِضَّةِ:

• وَفِي رِوَايَةٍ شَكَّ فَقَالَ: (( ... ، وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وعَنِ الشُّرْبِ فِي الفِضَّةِ - أَوْ قَالَ: آنِيَةِ الفِضَّةِ -، وَعَنِ المَيَاثِرِ وَالقَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالإِسْتَبْرَقِ)).

[الحكم]: صحيح (خ).

[التخريج]:

[خ ٥٦٣٥ "واللفظ له"].

[السند]:

قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة، عن الأشعث بن سليم، عن معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء بن عازب، به.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 5، ص 163 (SanadKitab #16, hlm. urut 2455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.