Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 5, halaman 308

  1. كتاب النجاسات وكيفية تطهيرها
  2. أبواب الآنية
  3. ٧٤ - باب استعمال أواني المشركين إذا لم يعلم نجاسة

ومن طريقه البيهقي في (السنن الكبير ١٩٧٤٠)، و (السنن الصغرى ٤٠٠٣)، و (الدلائل ٤/ ٢٤١) -.

٤) وعثمان بن سعيد الدارمي (ثقة إمام)، كما عند العلائي في (إثارة الفوائد ١/ ٢٧٥).

كلهم عن أبي الوليد، عن شعبة، به. دون هذه اللفظة.

فلعل محمد بن بشار حمل روايته على رواية بهز ولم يميز، وقد رواها مسلم عن محمد بن بشر عن بهز - وحده -، كما تقدم.

رِوَايَةُ: فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ آخُذَهُ:

• وَفِي رِوَايَةٍ: (( ... ، فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ خَلْفِي يَبْتَسِمُ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ آخُذَهُ)).

[الحكم]: شاذ بزيادة ((أَنْ آخُذَهُ)).

[التخريج]:

[تخث (السفر الثاني ١٢٢٥) / محلى (٧/ ٣٥٠ - ٣٥١)].

[السند]:

رواه ابن أبي خيثمة في (السفر الثاني من تاريخه) - ومن طريقه ابن جزم في (لمحلى) - قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم وعفان بن مسلم - وهذا لفظ مسلم -، قال: حدثنا شعبة، عن حميد بن هلال العدوي، عن عبد الله بن مغفل، به.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 5، ص 308 (SanadKitab #16, hlm. urut 2600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.