Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 5, halaman 309

  1. كتاب النجاسات وكيفية تطهيرها
  2. أبواب الآنية
  3. ٧٤ - باب استعمال أواني المشركين إذا لم يعلم نجاسة

[التحقيق]:

هذا إسناد رجال ثقات، إلا أن مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قد تفرد بزيادة ((أَنْ آخُذَهُ))، وقد خالفه جماعة من الثقات الأثبات من أصحاب شعبة فلم يذكروها، كما تقدم في الصحيحين وغيرهما، منهم: بهز بن أسد، وأبو الوليد وأبو داود الطيالسيان، ووهب بن جرير، وعفان، وبشر بن عمر، والنضر بن شميل، وغيرهم.

وقد يفهم من هذا الرواية أنه لم يأخذه حياءً من رسول الله ﷺ، كما قال ابن القطان في (بيان الوهم والإيهام ٥/ ٦٢٣).

فتكون معارضة لرواية مسلم السابقة، التي فيها أنه أخذه بالفعل، وهذا الذي عليه جمهور الأئمة في معنى هذا الحديث. والله أعلم.

زيادة: هُوَ لَكَ:

• وَفِي رِوَايَةٍ زَادَ فِي آخِرِه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((هُوَ لَكَ)).

[الحكم]: زيادة شاذة.

[التخريج]:

[طي ٧٠٧٤ "واللفظ له" / عه ٧٠٧٤ / محلى (٧/ ٤٥٥) / هق ١٨٠٤٩ / هقغ ٣٦٦٠ / مشب ٤٩١].

[السند]:

أخرجه أبو داود الطيالسي في (المسند) قال: حدثنا شعبة، وسليمان بن

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 5، ص 309 (SanadKitab #16, hlm. urut 2601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.