Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 12, halaman 378

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب أحكام الوضوء مع الصلاة
  3. ٢٣٩ - باب وجوب الوضوء للمحدث عند القيام للصلاة

رِوَايَةُ إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالوُضُوءِ

• وَفِي رِوَايَةٍ: «إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ».

[الحكم]: إسنادُهُ صحيحٌ. وصَحَّحَهُ: الترمذيُّ، وابنُ خزيمةَ، والعينيُّ، وأحمد شاكر، والألبانيُّ. وَحَسَّنَهُ البغويُّ.

بينما توقفَ فيه أبو عوانة فقال: "إن كان صحيحًا عند أهل التمييز".

[الفوائد]:

قال الحافظُ ابنُ حَجرٍ: "واختلف العلماء أيضًا في موجب الوضوء: فقيل: يجب بالحدث وجوبًا موسعًا. وقيل: به وبالقيام إلى الصلاة معًا. ورَجَّحَهُ جماعةٌ من الشافعيةِ. وقيل: بالقيام إلى الصلاةِ حَسْبُ. ويدلُّ له ما رواه أصحابُ السننِ من حديثِ ابنِ عبَّاسٍ عنِ النبيِّ ﷺ قال: «إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ» " (الفتح ١/ ٢٣٢).

وبوَّب عليه ابن خزيمة بباب ذكر الدليل على أن المُحْدِثَ لا يجب عليه الوضوء قبل وقت الصلاة.

[التخريج]:

[د ٣٧٦٠ "واللفظ له"/ ت ١٩٥٥/ ن ١٣٧/ كن ١٦٩/ حم ٢٥٤٩، ٣٣٨١/ خز ٣٦/ حميد ٦٩٠/ شما ١٨٦/ طب (١١/ ١٢٢/ ١١٢٤١) / جصاص (٣/ ٣٣٠) / عيل (أيوب- إمام ٢/ ٤٢٨) / هق ١٩٢، ١٦٥٧/ بغ ٢٨٣٥].

[السند]:

رواه أبو داود في (سننه) قال: حدثنا مسدد، ثنا إسماعيل، ثنا أيوب عن

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 12، ص 378 (SanadKitab #16, hlm. urut 6498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.