Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 15, halaman 203

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب في صفة الوضوء
  3. ٢٩٠ - باب ما روي في الاقتصار على مسح القدمين في الوضوء

ظَهْرَ قَدَمَيْهِ، لَظَنَنْتُ أَنَّ بَاطِنَهُمَا أَحَقُّ))، ثم قال: "وهكذا رواه إسحاقُ الحنظليُّ عنِ ابنِ عيينةَ"! (المعرفة ٢٠٨٢).

وعلَّقه ابنُ حَزمٍ في (المحلى ١/ ٣٠١) عن إسحاقَ بلفظ: ((كُنْتُ أَرَى بَاطِنَ القَدَمَيْنِ أَحَقَّ بِالمَسْحِ، حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ ظَاهِرَهُمَا))!

قلنا: وحديث إسحاق عند النسائي بلفظ: ((تَوَضَّأَ عَليٌّ فَغَسَلَ ظُهُورَ قَدَمَيْهِ، وقال: لَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَغْسِلُ ظُهُورَ قَدَمَيْهِ، لَظَنَنْتُ أَنَّ بُطُونَهُمَا أَحَقُّ)). هكذا بالغسلِ في الموضعينِ، وهو المحفوظُ كما سبقَ.

* * *

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 15، ص 203 (SanadKitab #16, hlm. urut 7954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.