Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 15, halaman 204

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب في صفة الوضوء
  3. ٢٩٠ - باب ما روي في الاقتصار على مسح القدمين في الوضوء

١٨٢٨ - حَدِيثُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ

◼ عَنْ رِفَاعَةَ بنِ رَافِعٍ ﵁، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((إِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لأَحَدٍ حَتَّى يُسْبِغَ الوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى؛ [فَـ]ـيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ، وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ، وَرِجْلَيْهِ إِلَى الكَعْبَيْنِ)).

[الحكم]: في صحته نظر. وقد حَسَّنَهُ البزارُ. وَصَحَّحَهُ الحاكمُ، وابنُ عبدِ البرِّ، وابنُ حَجرٍ، والعينيُّ، والألبانيُّ. وجَوَّدَ إسنادَهُ المنذريُّ.

[فائدة]:

قال العظيم آبادي: "وقوله (رِجْلَيْهِ) في حالة النصب معطوف على (وَجْهَهُ) أي: يغسل رجليه" (عون المعبود ٣/ ٧١).

كذا قال، وقد استشهدَ به بعضُهم، كأحدِ الأحاديثِ الواردةِ في مسحِ القَدَمَينِ في الوُضُوءِ، والخلاف فيه كالخلاف في آية الوضوء تمامًا؛ فمَن نَصَبَ قوله: (وَرِجْلَيْهِ) عطفها على غسل الوجه واليدين. ومن جرَّها عطفها على مسحِ الرَّأْسِ.

[التخريج]:

[د ٨٥٠ (والزيادةُ لَهُ ولغيرِهِ) / ن ١١٤٧/ كن ٨١١/ جه ٤٦٣ (واللفظُ لَهُ) / مي ١٣٥٢/ بز ٣٧٢٧/ جا ١٩٧/ ك ٨٨١/ تخ (٣/ ٣٢٠) / طح (١/ ٣٥/ ١٦١) / طحق ٣٥/ طب (٥/ ٣٧/ ٤٥٢٥) / قط ٣١٩/ طوسي ١٠/ صمند (صـ ٧٢٦ - ٧٢٧) / هق ١٩٩، ٣٩١٤/ متفق ٥٦٦/ غو (٢/ ٥٨٢ - ٥٨٣) / تحقيق ٤٩٨/ حلب (٨/ ٣٦٦٩) (¬١) /

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 15، ص 204 (SanadKitab #16, hlm. urut 7955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.