Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 15, halaman 218

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب في صفة الوضوء
  3. ٢٩٠ - باب ما روي في الاقتصار على مسح القدمين في الوضوء

وعليه فلا حُجَّةَ في هذا الحديثِ على الاقتصارِ على المسحِ، وإنما خرَّجناه هنا لبيان بطلان استدلال من استدلَّ به على ذلك.

[اللغة]:

قال الخطابيُّ: "قوله: ((كَنَفَهَا)) معناه: جمع كَفَّهُ ليصيرَ كَنَفًا للماءِ، والكَنَفُ: الوعاءُ، -ومنه قوله ﵇ في عبدِ اللهِ: ((كُنَيْفٌ مُلِئَ عِلْمًا)) -، المعنى أنه أسبغَ الوضوءَ، وأخذَ الماءَ له غرفًا بملءِ كَفِّهِ" (غريب الحديث ١/ ٢٦٣).

وقال السنديُّ: قوله: "فَكفَّهَا" لعلَّ المرادَ: ضم الأصابع حتى لا يسقط الماء.

[التخريج]:

[حم ١٥٦٦١ (والزيادةُ الأُولى لَهُ)، ١٨٠٧٥ (واللفظُ لَهُ) / تخث (السفر الثاني ٢٥٤٧) (والزيادةُ الثانيةُ لَهُ) / غخطا (١/ ٢٦٣) (معلقًا مختصرًا جدًّا، والروايةُ والزيادةُ الثالثةُ لَهُ)].

[السند]:

رواه أحمدُ في (المسند ١٥٦٦١، ١٨٠٧٥) قال: حدثنا عفانُ، حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ، قال: حدثني أبو جعفرٍ عميرُ بنُ يزيدَ، حدثني الحارثُ بنُ فُضَيْلٍ، وعمارةُ بنُ خُزيمةَ بنِ ثابتٍ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي قُرَادٍ، به.

وابنُ أبي خَيثمةَ في (التاريخ الكبير/ السِّفر الثاني ٢٥٤٧) قال: حدثنا عفانُ بنُ مسلم، به.

وعلَّقه الخطابيُّ في (غريب الحديث ١/ ٢٦٣) عن محمدِ بنِ يحيى الذُّهْليِّ عن عليِّ بنِ المدينيِّ، نا يحيى بنُ سعيدٍ، نا أبو جعفرٍ الخطميُّ، نا عمارةُ بنُ خُزيمةَ عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي قُرَادٍ مقتصرًا على قوله: ((أَنَّهُ ﷺ تَوَضَّأَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ في الإنَاءِ فَكَنَفَهَا فَضَرَبَ بِالمَاءِ وَجْهَهُ)).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 15، ص 218 (SanadKitab #16, hlm. urut 7969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.