Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 1, halaman 562

  1. كتاب: المياه
  2. ١٩ - باب النهي عن استعمال مياه آبار أرض ثمود إلا بئر الناقة

[السند]:

قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن نافع، أن عبد الله بن عمر ﵄، أخبره، به.

وقال مسلم: حدثني الحكم بن موسى أبو صالح، حدثنا شعيب بن إسحاق، أخبرنا عبيد الله، به.

وعبيد الله هو ابن عمر العمري: ((ثقة ثبت من رجال الشيخين)) (التقريب ٤٣٢٤).

رِوَايةُ: ((أَمَرَهُم أَنْ يَطرَحُوا ذَلكَ العَجِينَ))

وفي رواية: أنَّ رسول الله ﷺ، لَمَّا نَزَلَ الْحِجْرَ في غَزْوةِ تَبُوكَ، ((أَمَرَهُم أَنْ لا يَشْرَبُوا مِنْ بِئْرِهَا، وَلا يَسْتَقُوا مِنْهَا))، فقالوا: قَدْ عَجَنَّا مِنْهَا واسْتَقَيْنَا، ((فَأَمَرَهُم أَنْ يَطرَحُوا ذَلكَ العَجِينَ، وَيُهَرِيقُوا ذَلكَ المَاءَ)).

[الحكم]: صحيح (خ).

[التخريج]:

[خ ٣٣٧٨ ((واللفظ له)) / محلى (١/ ٢٢٠) / هقل (٥/ ٢٣٣ - ٢٣٤) / بغ ٤١٦٧/ بغت (٣/ ٢٥٣ - ٢٥٤)].

[السند]:

رواه البخاري - ومن طريقه: ابن حزم، والبغوي - قال: حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن، حدثنا يحيى بن حسان بن حيان أبو زكرياء، حدثنا

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 1، ص 562 (SanadKitab #16, hlm. urut 840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.