Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 1, halaman 563

  1. كتاب: المياه
  2. ١٩ - باب النهي عن استعمال مياه آبار أرض ثمود إلا بئر الناقة

سليمان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ﵄، به.

ورواه البيهقي من طريق أبي عروبة الحراني، عن محمد بن مسكين، به.

وسليمان؛ هو ابن بلال القرشي التيمي: ((ثقة روى له الجماعة)) (التقريب ٢٥٣٩).

رِوَايةُ: ((أَمَرَ بالعَجِينِ فَرُميَ)).

• وَفِي رِوَايةٍ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا نَزَلَ الحِجْرَ قَالَ: ((لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ المُعَذَّبِينَ))، ثُمَّ أَمَرَ بالعَجِينِ فَرُميَ.

[الحكم]: صحيح بما سبق؛ وإسناده حسن.

[التخريج]: [طب (١٢/ ٤٥٧/ ١٣٦٥٤) / طس ٤٥٦٥].

[السند]:

قال الطبراني: حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا هشام بن عمار، ثنا سعيد بن يحيى اللخمي، ثنا ورقاء بن عمر، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد حسن؛ رجاله ثقات غير ورقاء بن عمر، وسعيد بن يحيى اللخمي، وهشام بن عمار.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 1، ص 563 (SanadKitab #16, hlm. urut 841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.