Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 1, halaman 583

  1. كتاب: المياه
  2. ١٩ - باب النهي عن استعمال مياه آبار أرض ثمود إلا بئر الناقة

[قالَ إِبرَاهِيمُ بنُ بُكَيْرٍ: جَاءَنَا أَبو عِقَالٍ - رَجُلٌ مِنْ جِذَامٍ، كَانَ يُقَالُ: إِنَّه مِنَ الأَبْدَالِ - فَقَالَ: دُلُّونِي عَلَى هَذِهِ البِرْكَةِ الَّتِي جَاءَ إِلَيْهَا رسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ حِسْيٌ لَا يَمْلَأُ الإِدَاوَةَ - فَدَعَا اللهَ فَبَجَسَهَا، فَخَرَجْنَا بِهِ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: نَعَمْ هِيَ هِيَ، واللهِ إِنَّ مَاءً أَنْبَطَهُ جِبْرَائِيلُ، وَبَرَّكَ فِيهِ محمدٌ ﷺ؛ لَعَظِيمِ البَرَكَةِ. قَالَ: فَلَمْ تَزَلْ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ عُمُرُ بنُ الخَطَّابِ ابنَ عَرِيضٍ اليَهُودِيَّ؛ فَطَوَاهَا] ٤.

[الحكم]: ضعيف جدًّا؛ وضعَّفه ابن حجر، وأما النهي عن استعمال مياه آبار ثمود فثابت كما تقدَّم.

[التخريج]:

[شاهين (صحابة - إصا ١٢/ ١٧٨ ((والزيادات كلها عدا الأولى له))) / مديني (صحابة - أسد ٦/ ٧٨، جامع ٩/ ٢٧٢ ط العلمية ((والزيادة الأولى لها))، ١٣/ ٥٤٧ ط دار الفكر ((واللفظ المذكور لها (¬١)))].

[السند]:

رواه ابن شاهين في ((الصحابة))، كما في ((الإصابة)) - ومن طريقه أبو موسى المديني في ((الصحابة له)) كما في ((أُسد الغابة))، و ((جامع المسانيد)) -، قال: حدثنا عمر بن الحسن، حدثنا المنذر بن محمد حدثنا الحسين بن محمد، حدثني أبو عبد الرحمن، عن إبراهيم بن بكير البلوى، عن بُثَيْر (¬٢)

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 1، ص 583 (SanadKitab #16, hlm. urut 861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.