Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 1, halaman 584

  1. كتاب: المياه
  2. ١٩ - باب النهي عن استعمال مياه آبار أرض ثمود إلا بئر الناقة

ابن أبي قسيمة السلامي، عن أبي خالد الحارثي - من بنى حارث بن سعد-، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف مظلم، مسلسل بالضعفاء والمجاهيل:

الأول: شيخ ابن شاهين عمر بن الحسن، وهو أبو الحسين الأشناني، وهو مختلف فيه؛ فضعَّفه الدارقطني، والحسن بن محمد الخلال. وكذَّبه الدارقطني في رواية، وقال الذهبي: ((صاحب بلايا))، ولكن وثقه أبو علي الحافظ النيسابوري، وأثنى عليه الخطيب وغيره، وقال أبو علي الهروي: ((صدوق))، انظر: (لسان الميزان ٦/ ٧٨)، و (التنكيل ٢/ ٥٩٣ - ٥٩٧).

الثاني: إبراهيم بن بكير البلوي، لعله هو إبراهيم بن أبي بكر المكي الأخنسي، ترجم له الحافظ في (التقريب ١٥٧)، وقال: ((يقال: إبراهيم بن بكير بن أبي أمية، مستور من السادسة)).

وباقي رجال الإسناد؛ لم نقف لأحد منهم على ترجمة؛ لذلك قال الحافظ ابن حجر: ((في سند هذا الحديث من لا نعرفه)) (الإصابة ١٢/ ١٧٩).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 1، ص 584 (SanadKitab #16, hlm. urut 862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.