Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 1, halaman 585

  1. كتاب: المياه
  2. ١٩ - باب النهي عن استعمال مياه آبار أرض ثمود إلا بئر الناقة

١٤١ - حَدِيثُ جَابِرٍ

◼ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: لَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْحِجْرِ في غَزوَةِ تَبُوكَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: ((لَا يَدخُلَنَّ أَحَدٌ منكُمُ القَريَةَ وَلَا تَشرَبُوا مِنْ مَائِهِم، وَلَا تَدخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ المُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ)).

[الحكم]: معلق.

[التخريج]:

[بغت (٣/ ٤٥٤) ((معلقًا)) ((واللفظ له)) / ثعلب (١٢/ ٤٣١ - ٤٣٢) ((معلقًا))].

[السند]:

قال الثعلبي والبغوي: وروى أبو الزبير، عن جابر، قال: ... فذكره.

[التحقيق]:

هذا إسناد معلق عن أبي الزبير المكي، ولم نقف عليه موصولًا.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 1، ص 585 (SanadKitab #16, hlm. urut 863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.