Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 1, halaman 586

  1. كتاب: المياه
  2. ١٩ - باب النهي عن استعمال مياه آبار أرض ثمود إلا بئر الناقة

١٤٢ - حديث سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ

◼ عن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَانَا يَومَ وَرَدَ حِجْرَ ثَمُودَ عَنْ رَكِيَّة (¬١) عندَ جَانبِ المَدينَة أَنْ نَشرَبَ مِنْهَا، [أَوْ نَسقِيَ بهَا] (¬٢)، وَنَهَى أَنْ نتولَّجَ (¬٣) بُيُوتَهُم، وَنَبأَنَا أَنْ وَلَدَ الناقَة ارتَقَى في قَارَة، سَمعتُ النَّاسَ يَدعُونَهَا كَبَابَةَ (¬٤)، وَأَنَّ أَثَرَ وَلَدِ النَّاقَةِ مُبِينٌ فِي قُبلِهَا)).

[الحكم]: إسناده ضعيف جدًّا، وضعَّفه الهيثمي، وابن حجر.

[اللغة]:

(كَبَابة): بفتح أوله، وبباءٍ أخرى بعد الألف، على وزن فَعَالة، وهي قارة فى ديار ثمود. (معجم ما استعجم ٤/ ١١١١).

والركية: البئر (المعجم الوسيط ص ٣٧١).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 1، ص 586 (SanadKitab #16, hlm. urut 864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.