Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 1, halaman 595

  1. كتاب: المياه
  2. ١٩ - باب النهي عن استعمال مياه آبار أرض ثمود إلا بئر الناقة

بن أبي بكر، وعاصم بن عمرو بن قتادة، وغيرهم من علمائنا، قالوا: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ مَرَّ بِالْحِجْرِ نَزَلَهَا ...

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف لإرساله؛ فإن الزُّهري ومن معه من التابعين.

وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الصحيح، عدا: أحمد بن محمد بن أيوب، وهو صدوق (التقريب ٩٣). وكذلك محمد بن يحيى المروزي (التقريب ٣٦٨٥).

وأما حبيب بن الحسن؛ فهو ابن داود القزاز، وثقه ابن أبي الفوارس، وأبو نعيم، والخطيب، والذهبي، وانظر: (تاريخ الإسلام ٨/ ١٣٥).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 1، ص 595 (SanadKitab #16, hlm. urut 873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.