Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 1, halaman 596

  1. كتاب: المياه
  2. ١٩ - باب النهي عن استعمال مياه آبار أرض ثمود إلا بئر الناقة

١٤٦ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: لَمَّا مَرَرنَا بِالْحِجْرِ استَقَى النَّاسُ مِنْ بِئْرِهَا وَعَجَنُوا فَنَادَى مُنَادِي النَّبيِّ ﷺ: ((لَا تَشرَبُوا مِنْ مَائهَا وَلَا تَتَوَضَّئُوا مِنهُ للصَّلَاةِ، وَمَا كَانَ مِنْ عَجِينٍ فَاعْلِفُوهُ الْإِبِلَ)).

[الحكم]: ضعيف جدًّا.

[التخريج]: [واقدي (٣/ ١٠٠٦ - ١٠٠٧)].

[السند]:

علقه الواقدي فقال: وكان أبو هريرة يحدِّث ... فذكره.

[التحقيق]:

هذا إسناد تالفٌ - مع كونه معلقًا -، من أجل الواقدي، وهو متروك متهم كما تقدَّم مرارًا.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 1، ص 596 (SanadKitab #16, hlm. urut 874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.