Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 16, halaman 601

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب في صفة الوضوء
  3. ٣٥١ - باب لا وجوب للمضمضة من الطعام

٢٠٩٥ - حديثُ أَبِي رَافِعٍ:

◼ عَنْ أَبِي رَافِعٍ ﵁ قَالَ: ((ذَبَحْنَا لِلنَّبِيِّ ﷺ عَنَاقًا، فَأَكَلَ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً، وَلَمْ يَتَمَضْمَضْ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: ((ذَبَحْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ شَاةً بِشِظَاظٍ، وَشَوَيْتُهُ، فَأَكَلَ وَلَمْ يَتَمَضْمَضْ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ)).

[الحكم]: صحيح المتن دون ذكر المضمضة والشظاظ. وإسناده ضعيف.

[اللغة]:

(العَنَاق): هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. (النهاية لابن الأثير ٣/ ٣١١).

(الشِّظَاظُ) - بِالْكَسْرِ -: خشبة محددة الطرف تدخل في عروتي الجوالقين لتجمع بينهما عند حملهما على البعير، والجمع أشظة. (النهاية ٢/ ٤٧٦)، (مختار الصحاح ص ١٦٥).

[التخريج]:

[طب (١/ ٣١٩/ ٩٤٤ بلفظ السياقة الأولى، ٩٤٥ بلفظ السياقة الثانية)].

[السند]:

أخرجه الطبراني في (الكبير ٩٤٤) قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التُّسْتَري، حدثنا يحيى الحِمَّاني، حدثنا مندل بن علي، عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، به بالسياقة الأولى.

ثم أخرجه برقم (٩٤٥) قال: حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني، حدثنا

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 16، ص 601 (SanadKitab #16, hlm. urut 8801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.